السيد محمد سعيد الحكيم

42

فقه الصناديق الخيرية

التي هي أعظم من شرب الخمر مثل تارك الصلاة إذا كان ذلك تشجيعاً على المعصية . والمخرج المذكور في السؤال لا إشكال فيه إذا كان المتبرعون أعطوا المبالغ بعنوان التبرع العام من دون حصر بالفقراء الملتزمين وذلك بحيث أنهم لا يمانعون من إعطاء غير الملتزم وإلا فلا يجوز . والله العالم . ب - ألا تعتقدون بأن زج الصناديق الخيرية ( ذات الحقل الاجتماعي ) في استلام الزكاة وتوزيعها ، يعد مزاحمة للمؤسسات والجمعيات الدينية ( المفترض ان تنهض بهذه المسؤولية ) ، بمعنى على من تقع مسؤولية جمع الزكاة وتوزيعها داخل المجتمع ؟ ج : المطلوب في الزكاة وصولها إلى المستحقين وعدم التفريط فيها ، ولابد من مراعاة ذلك ، فمع اليقين بقيام الصناديق الخيرية بذلك يجوز الدفع إليها . نعم ينبغي مراعاة العناوين الثانوية وتقديم الجهات الدينية في ما يرتبط بها شرعا وعرفا . والله العالم . ج - إذا حق للصناديق الخيرية استلام الزكاة وتوزيعها ، فهل يحق لهم أيضا استلام الحقوق الشرعية الأخرى كالخمس ، علما بأن هذه الحقوق تودع في البنوك وتسجل في حسابات الصندوق الخاضعة لرقابة الدولة ؟ ج : نصف الخمس الخاص بالإمام ( عليه السلام ) يراجع فيه نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط الأعرف والأوثق على الصرف مع رضا المكلف ايضاً ،